السيد أحمد الموسوي الروضاتي

100

إجماعات فقهاء الإمامية

* من حكمه حكم الحاضرين في الصلاة المفروضة من المسافرين هو من كان سفره أكثر من حضره أو في معصية لله أو للعب والنزهة أو كان سفره أقل من بريدين ومن عزم على الإقامة في البلد الذي يدخله عشرة أيام * البريدان ثمانية فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع * كل سفر أسقط فرض الصيام فإنه موجب لقصر الصلاة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 73 ، 74 : في أقسام الصلاة : الصلاة على ضربين : مفروض ومسنون : فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات : الظهر أربع ركعات ، إلا في يوم الجمعة ، فإن الفرض ينتقل إلى ركعتين ، متى تكاملت الشروط التي نذكرها فيما بعد ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان . هذا في حق الحاضر أهله بلا خلاف ، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري والبادي أو في معصية للّه أو للعب والنزهة ، أو كان سفره أقل من بريدين وهما ثمانية فراسخ . والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع ومن عزم على الإقامة في البلد الذي يدخله عشرة أيام ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه من حد السفر الذي يجب فيه القصر قوله تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فعلق سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر ، ولا خلاف أن كل سفر أسقط فرض الصيام ، فإنه موجب لقصر الصلاة ، وإذا كان كذلك ، وكان اسم السفر يتناول المسافة التي ذكرناها ، وجب القصر على من قصدها ، ولا يلزم على ذلك ما دونها لأنا إنما عدلنا عن ظاهر الآية فيه ، للدليل وهو الإجماع ، وليس ذلك فيما ذهبوا إليه . * المسافر فرضه في كل رباعية ركعتان فإن تمم عن علم بذلك لزمته الإعادة على كل حال وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو أعاد إن كان الوقت باقيا * ليس الخوف شرطا في القصر من عدد الركعات - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 73 ، 75 : في أقسام الصلاة : فأما من عدا من ذكرناه من المسافرين ، فإن فرضه في كل رباعية من الصلوات الخمس ركعتان ، فإن تمم عن علم بذلك وقصد إليه ، لزمته الإعادة على كل حال ، وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو ، أعاد إن كان الوقت باقيا بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن فرض السفر إذا كان ركعتين ، فمن صلى أربعا لم يمتثل المأمور به ، على الوجه الذي تعبد به ، فلزمته الإعادة .